صاحب السمو حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيّار في الإمارة، بهدف المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة، وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، وتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيّار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.
كان من أبرز مواد القانون:
المادة (6)
استخدامات الطائرة بدون طيّار
1. يُشترط لاستخدام الطائرات بدون طيّار في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني بالشارقة وذلك لممارسة الأنشطة الآتية:
أ. الأنشطة الحكومية.
ب. الأنشطة التجارية.
ج. الأنشطة العلميّة والبحثية.
د. الأنشطة الخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية.
ه. الأنشطة الإعلامية
و. أي أنشطة أخرى تُحدد بقرار من الرئيس.
2. يصدر بقرار من الرئيس الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالأنشطة المحددة في البند (1) من هذه المادة.
المادة (7)
تسجيل الطائرات بدون طيّار
1. يلتزم المالك بتسجيل الطائرة بدون طيّار لدى دائرة الطيران المدني في الشارقة أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل بدء تشغيلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة.
2. يُحظر على أي شخص تشغيل الطائرة بدون طيّار أو إجراء تجارب تشغيلية لها ما لم تكن مزوّدة بشكل واضح بأرقام أو رموز تسجيل، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة أو الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها.
المادة (9)
تصميم وتصنيع الطائرات بدون طيّار
يُحظر القيام بتصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة أو فحص الطائرات بدون طيّار وأنظمتها، أو تطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها، أو إجراء التدريب على قيادتها في الإمارة دون الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني في الشارقة.
المادة (13)
تحديد المناطق والمجال الجوي
1. تقوم دائرة الطيران المدني في الشارقة بتخطيط المجال الجوّي وتحديد المسارات الجوّية التي يجوز للطائرات بدون طيّار التحليق فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، بمُوجب مُخطّط يصدُر لهذه الغاية ويتم اعتمادها من قبل رئيس الدائرة.
2. لأغراض تشغيل الطائرات بدون طيّار، يُقسّم المجال الجوّي إلى المناطق الآتية:
أ. المنطقة المُعتمدة.
ب. المنطقة المحظورة.
ج. المنطقة المُقيّدة.
3. يتم تحديد حدود المناطق المشار إليها في البند (2) من هذه المادة بقرار من رئيس الدائرة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية، مع مراعاة تصنيف المنطقة، والكثافة السكانية، وارتفاع المباني، والقرب من المهابط، وأي تداخل مع عمليات الملاحة الجوية للطائرات المدنية والعسكرية.
4. تُجرى عمليات التشغيل أو التجارب التشغيلية في المنطقة المعتمدة فقط، وفي حالة خروج الطائرة بدون طيّار عن حدود هذه المنطقة، يتعيّن على المشغّل أو قائد الطائرة أو المراقب إبلاغ وحدة المراقبة الجوية في الدائرة فوراً، واتباع التعليمات الصادرة عنها بدقة، كما يُلزم المشغّل أو قائد الطائرة أو المراقب بتقديم تقرير مفصّل عن الواقعة مع توضيح الأسباب والمبررات المتعلقة بها.
المادة (14)
تحديد الارتفاعات والبعد الأفقي لعمليات التشغيل
تتولى الدائرة تحديد الارتفاعات والأبعاد الأفقية المسموح بها لتنفيذ عمليات التشغيل أو التجارب التشغيلية للطائرات بدون طيّار، بما يضمن سلامة حركة الملاحة الجوية للطائرات المدنية والعسكرية، مع مراعاة توفير مسافات كافية لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت والطائرات الأخرى من خطر الاصطدام أو أي أضرار محتملة.
المادة (15)
الدخول والخروج من المجال الجوي
1. يُحظر على المشغّل، وقائد الطائرة بدون طيّار، والمراقب، الخروج بالطائرة من المجال الجوي المحدد أثناء تنفيذ عمليات التشغيل أو التجارب التشغيلية.
2. يُمنع دخول الطائرة بدون طيّار إلى المجال الجوي المقيّد أو المحظور دون الحصول على تصريح مُسبق من الدائرة.
3. تتولى الدائرة، بالتنسيق مع الهيئة والجهات الحكومية في الإمارة والإمارات المجاورة، وضع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام هذه المادة وتنفيذها بشكل فعّال.
المادة (16)
التشغيل في المناطق المقيّدة والمحظورة
يُمنع تنفيذ عمليات التشغيل، بما في ذلك التجارب التشغيلية، في المناطق المقيدة أو المحظورة، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الدائرة.
المادة (17)
الالتزامات المتعلقة باستخدام المجال الجوي
يتعين على المشغّل، وقائد الطائرة بدون طيّار، والمراقب، عند استخدام الطائرة بدون طيّار في المجال الجوي، الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات المعتمدة من الدائرة، ويُعد الإخلال بأي من هذه الالتزامات مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتشمل هذه الالتزامات على وجه الخصوص ما يلي:
1. الحصول على تصريح من الدائرة قبل تنفيذ أي عملية تشغيل.
2. تنفيذ عمليات التشغيل داخل المناطق المعتمدة وضمن المسارات الجوية المحددة في التصريح.
3. عدم تشغيل الطائرة بدون طيّار في المناطق المحظورة أو المقيدة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة.
4. التقيّد بتعليمات الدائرة المتعلقة بالحركة الجوية، والظروف الجوية غير الملائمة، والالتزام بالارتفاعات والمسافات الأفقية المقررة.
5. إعطاء الأولوية في استخدام المجال الجوي للطائرات المدنية والعسكرية، وكذلك للطائرات بدون طيّار المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية أو حكومية.
6. الإبلاغ الفوري للدائرة في حال فقدان السيطرة أو الاتصال بالطائرة، أو خروجها عن المنطقة أو المسارات المعتمدة.
7. اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي الاصطدام بالأفراد أو الممتلكات أو المنشآت أو الطائرات الأخرى، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو بدون طيّار.
8. أي التزامات أخرى يصدر بها قرار من الرئيس.
المادة (18)
الأفعال والأنشطة المحظورة
يُحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال أو الأنشطة التالية، قبل الحصول على تصريح من الدائرة أو الهيئة أو ترخيص من الجهة الحكومية -بحسب الأحوال-:
1. تشغيل أو إجراء تجارب تشغيلية على الطائرة بدون طيّار قبل تسجيلها، أو بعد إلغاء تسجيلها.
2. إجراء تعديلات على الطائرة بدون طيّار أو أجزائها أو أنظمتها بما يؤدي إلى تغيير في وظائفها أو مواصفاتها المعتمدة.
3. تشغيل الطائرة بدون طيّار أو أنظمتها، أو تشغيل المهبط الخاص بها، أو إجراء التجارب التشغيلية، أو استخدام البنية التحتية ذات الصلة قبل الحصول على شهادة السلامة التشغيلية المعتمدة.
4. إجراء أي تغييرات جوهرية في الطائرة بدون طيّار دون موافقة الدائرة أو الهيئة، بحسب الأحوال.
5. استخدام الطائرة بدون طيّار في أنشطة غير مشمولة ضمن التصريح الصادر من الدائرة.
6. تشغيل الطائرة بدون طيّار في مناطق مقيدة أو محظورة.
7. إنشاء أو تشغيل البنية التحتية الخاصة بالطائرات بدون طيّار، بما في ذلك المهابط والمحطات أو تعديلها.
8. تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة الطائرة بدون طيّار أو أنظمتها، أو تطوير أنظمة المحاكاة أو التدريب عليها أو التأهيل.
9. تنفيذ عمليات التشغيل أو التجارب التشغيلية للطائرات بدون طيّار داخل المجال الجوي المُراقب والمخصص للطائرات المدنية أو العسكرية.
10. أيّ أفعال أو أنشطة محظورة أخرى تُحددها الدائرة.
المادة (21)
سحب أو إلغاء التصريح أو الشهادة
1. للدائرة سحب التصريح أو الشهادة الصادرين بموجب أحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، سواء بشكل مؤقت أو إلغاؤهما، وذلك قبل انتهاء مدة سريانهما.
2. يُحدد بقرار من الرئيس، الحالات التي يمكن فيها سحب التصريح أو الشهادة مؤقتًا أو إلغاؤهما، والإجراءات التي يجب على الشخص المعني اتباعها في حال سحب التصريح أو الشهادة أو إلغاؤهما، وآلية التظلم من القرار.
3. للمُصرح له طلب إلغاء التصريح من تلقاء نفسه مع الاحتفاظ بحق امتلاك الطائرة بدون طيّار وفق الضوابط التي تحددها الدائرة.
المادة (26)
التظلم
لكل من له مصلحة الحق في التظلُّم كتابةً إلى الرئيس من أي قرار أو إجراء أو تدبير اتُّخذ بحقه بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إخطاره به، ويتم النظر في التظلُّم والبت فيه خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، من قبل لجنة يشكّلها الرئيس لهذه الغاية، ويُعد القرار الصادر بشأن التظلُّم نهائياً.
المادة (27)
توفيق الأوضاع
يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يشغل طائرة بدون طيّار تعديل أوضاعه بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ العمل بأحكامه أو عند انتهاء الترخيص -أيهما أقرب-، وللدائرة تمديد هذه المدة لفترات مماثلة بناءً على موافقة المجلس.








